السيد الخميني
13
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
ورواية درست بن أبي منصور ، قال : كنتُ عند أبي الحسن موسى عليه السلام وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : أنت الذي تقول : فالآن صِرتُ إلى اميّ * ةَ فالأمور لها مصائرْ قال : قلت ذاك ، واللَّهِ ما رجعتُ عن إيماني ، وإنّي لكم لموالٍ ، ولعدوّكم لقالٍ ، ولكنّي قلته على التقيّة ، قال : « أما لئن قلتَ ذلك إنّ التقيّة تجوز في شرب الخمر » « 1 » . ورواية عمرو بن مروان التي كالصحيحة « 2 » قال : قلت لأبي عبداللَّه : إنّ هؤلاء ربّما حضرتُ معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن لم أشربه خفتُ أن يقولوا : فلاني ، فكيف أصنع ؟ فقال : « اكسره بالماء » . قلت : فإن أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : « لا » « 3 » . وغيرها « 4 » .
--> ( 1 ) - اختيار معرفة الرجال : 207 / 364 ؛ وسائل الشيعة 16 : 216 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 7 . ( 2 ) - الوجه في قوله قدس سره : كالصحيحة هو وقوع سهل بن زياد في سندها ، وقد أفاد طاب ثراهفي كتاب الطهارة : أنّ سهل بن زياد وإن ضعّف ، لكنّ المتتبّع في رواياته يطمئنّ بوثاقته - من كثرة رواياته وإتقانها واعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئنّ من توثيق أصحاب الرجال ، كما رجّحنا بذلك وثاقة إبراهيم بن هاشم القمّي ومحمّد بن إسماعيل النيشابوري راوية الفضل بن شاذان وغيرهما . ولا أستبعد كون الزبيري أيضاً من هذا القبيل . انظر رجال النجاشي : 185 / 490 ؛ الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 1 : 267 - 268 . ( 3 ) - الكافي 6 : 410 / 13 ؛ وسائل الشيعة 25 : 351 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 22 ، الحديث 4 . ( 4 ) - نحو رواية زكريّا بن إدريس القمّي ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم ، فقال : « لا يجهر » . تهذيب الأحكام 2 : 68 / 248 ؛ وسائل الشيعة 6 : 60 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة ، الباب 12 ، الحديث 1 .